السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

132

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الصفر - بالضم - النحاس . ( 2 ) الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل المتقدم : الحديث 2 . ( 4 ) أقرب الموارد : ( الركاز ما ركزه اللّه تعالى في المعادن ، ودفين أهل الجاهلية ، جمعه : « ركزان وأركزه » وقطع الفضة والذهب من المعدن ، الواحدة : « ركزه » وفي الحديث « وفي الركاز الخمس » وشرعا : مال مركوز تحت أرض أعم من أن يكون راكزه خالقا أو مخلوقا ) ويقرب منه ما في الحدائق 12 : 328 - 329 في تفسير « الركاز » فراجعه في ذيل الحديث وكذا في الجواهر 16 : 14 . وعن ابن الأثير في النهاية ما لفظه : « وفي حديث الصدقة ( وفي الركاز الخمس ) الركاز عند أهل الحجاز كنوز أهل الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق المعادن والقولان يحتملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت ، يقال ركزه ركزا إذا دفنه ، وأركز الرجل إذا وجد الركاز . . . » . ( 5 ) الوسائل المتقدم : الحديث 3 . ( 6 ) كبريت : گوگرد . ( 7 ) الوسائل المتقدم : الحديث 4 ، ورواها عن الصدوق في الفقيه 2 : 21 / 76 إلّا أن فيه : فقال : « مثل المعدن فيه الخمس » .